responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 532


وإن أقر أن له بينة ، ولم يختر إحضارها ، واختار يمين خصمه حلف له دينا ، أو عينا .
فإن أقام البينة ، فطلب المدعى عليه معها يمينه لم يلزمه فإن أقام كل واحد منهما بينة بالمال ، فبعض أصحابنا يحكم للخارج ، وبعضهم للداخل ، وبعضهم فصل ، فقال إن شهدت للداخل بسبب الملك كالاستيلاد والإرث فهو أولى ، وإلا فالخارج .
فإن شهدت لهما جميعا بسبب ، أو سببين ، أو لم يشهدا بسبب ، فالبينة للخارج فإن شهدت البينة للخارج باليد ، لم ينزع من الداخل لأن يده عليها ضرورية مشاهدة .
فإن تداعياه ، وهو خارج عن أيديهما ، فذو البينة أولى .
فإن أقاما بينتين ، حكم لأعدلهما ، فإن تساويا ، حكم لأكثرهما شهودا ، فإن اتفقتا ، أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف وقضى له ، فإن نكل ، حلف الآخر ، وقضى له ، فإن نكل قسم بينهما .
وإن فقد البينة ، وأقر من هو في يده لأحدهما سلم إليه ، ويختصم هو والآخر ، فإن أقر به لغيرهما سلم إليه ، وخاصماه ، وإن قال : هي لهذا ثم قال : بل لهذا : بعد تسليمه إلى الأول ، غرم له قيمته ، وإن قال ذلك قبل تسليمه إليه سلم إليه وفي غرمه للآخر قولان .
وإن قال ، لا أدري لمن هي ، فادعيا عليه العلم ، حلف أنه لا يعلم .
فإن قال هي لهذا وسلمت إليه ، فقال له الآخر ، إنك تعلم أنها لي فهل يحلف له ؟ يبني على التغريم ، فإن قيل يغرم لو صدقه حلف له ، ومن قال لا يغرم ، قال لا يحلف .
وإن تداعيا المال ، وهو في أيديهما ، فقال كل منهما ، هو لي ، فإن كان ثمة بينة ، حكم بها ، وإن أقاما بينتين ولا ترجيح ، قسم بينهما نصفين .
فإن تداعاها كذلك ثلاثة ، فعلى ثلاثة ، أو أربعة فعلى أربعة وهكذا .

532

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست