نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 529
وروي [1] أن الرزق على القضاء من بيت المال سحت ، ولا يحل له أن يأخذ أجرا من الخصمين ، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز أن يحكم بالتقليد . وانظر الخصمين حتى ينظر ، فإن لم يعلم ، قال : لا أدري فإن شئتما فاصطلحا وإلا ارتفعا إلى الإمام أو قاض آخر . وإذا قضى بقضاء ، ثم بان له فساده ، نقضه . وأجمع أصحابنا على بطلان القول بالقياس والاستحسان والاجتهاد ، وينبغي أن يجعل وقتا للمذاكرة بالعلم ووقتا للنظر بين الخصوم . ويجب أن يكون مجتهدا عالما بفقه الكتاب ، والسنة . ولسان العرب ، ومسائل الإجماع ، لأن لا يقضي بما يخالفه ، والخلاف ليعلم أنه موافق لأحدهم . وإنما يعرف فقه الكتاب إذا عرف الناسخ من المنسوخ ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمفسر ، والواجب ، والندب ، والمباح ، وفي السنة مثل ذلك . وإذا حضره خصمان ، لا يعرف لسانهما ، ترجم له عدلان وإذا حكم بشهادة شاهدين ، ثم بان كونهما فاسقين حال الشهادة : نقض حكمه . وإذا ولي الحكم من ليس بأهله ، لم يجز التحاكم إليه ، ووجب التحاكم إلى شخص من أهل الحق على ما وصفناه ، فإن لم يحضر في بلدهما رحلا إليه ، أو اصطلحا . والحاكم يحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه بلا خلاف ، وفي حقوق الناس ، وحقوق الله في الأظهر [2]
[1] الوسائل ج 1 8 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 إلا أن فيه " من السلطان " بدل " من بيت المال " ولم نعثر على ما تضمن " من بيت المال " [2] في بعض النسخ " بلا خلاف في حقوق الله وفي حقوق الناس في الأظهر "
529
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 529