responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 530


ولا يكون حاكما لمن لا يقبل له شهادة ، ولا على من لا تقبل شهادته عليه [1] ولا يتخذ الإمام ، والقاضي كاتبا فاسقا ، ولا كافرا .
وإذا شهد عند القاضي شاهدان ، لا يعرفهما ، سأل عنهما ، مجاوريهما ، مخالطيهما ، فإن شهد شاهدان بالجرح ، أو العدالة علم بذلك ، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا ، بخلاف العدالة وإن شهد شاهدان بالجرح ، ومثلهما بالعدالة ، قدم الجرح وإذا تلعثم [2] الشاهد ، لم يسدده القاضي .
ولا يجوز الترافع إلا إلى الإمام ، أو نائبه ، ومن أذن له ، وللنائب أن يستنيب إن كان فيما لا يمكن توليه بنفسه ، وإن كان بخلافه لم يجز إلا بإذن الإمام .
وإذا مات الإمام ، انعزل النائبون عنه .
وإن اختار الخصمان رجلا يحكم بينهما ، وله شروط القضاء ، لزمهما حكمه وإن قال الخصم : إن شهد على فلان أجزت شهادته ، فشهد عليه ، لم يلزمه إذا لم يكن مقبول الشهادة .
وإذا أخبر الحاكم بحكمه عليه ، أو أنه حكم عليه بإقراره ، أو بشهادة شاهدين عليه حال ولايته ، قبل قوله ، وإن عزل ، فقال حكمت عليه ، أو حكم عليه حاكم ، لم يقبل قوله ، ولم يكن شاهدا ، فإن قال : أقر بكذا كان شاهدا ، والحاكم كالعامي في غير موضع ولايته .
وإذا كتب الحاكم كتابا بالحكم ، أشهد شاهدين على أنه حكم بمضمونه بعد قرائته عليهما ، فإن أشهدهما أنه حكم بمضمونه ولم يقرئه عليهما ، لم يصح .
وكذلك إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك ، والوصايا على كتاب مدرج لا يصح إجماعا .



[1] أي من لا يقبل شهادته لشخص لا يكون حاكما له وكذا من لا يقبل شهادته على شخص لا ينفذ حكمه عليه كالخصم .
[2] تلعثم الرجل في الأمر : إذا تمكث فيه وتأنى

530

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست