responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 528


وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل يلزم الحي .
فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ، نقل [1] الشهادة ، دون الحكم .
وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا فإن شهد في غيبته ثم حضر ، عرفه إياه ومكنه من جرحه ، وأمهله ثلاثة أيام ، وتكفل به إن طلب ذلك خصمه ، وإن قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك صاحب الحق .
ولا يلزم من عليه دين مؤجل ، إقامة كفيل به .
ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي ، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق ، من جنس واحد ، على واحد ، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة للكل ، وجاز لكل واحد منهم يمين .
وللحاكم الخيار ، إن شاء حكم بين أهل الذمة ، وإن شاء لم يحكم .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " أجمع أصحابنا على أنه ، لا يحكم بكتاب قاض ، إلى قاض ، لا ببينة ، ولا بلا بينة ، في حد ، ولا في غيره لمسافة [2] تقصير .
وروى [3] عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ، قال ، على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ، إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة ، والعيد ، ردهم إلى السجن .



[1] في بعض النسخ " فقبل " بدل " نقل "
[2] في بعض النسخ زيادة " فيها أو لا تقصير "
[3] الوسائل ج 5 الباب 2 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 1

528

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست