نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 528
وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل يلزم الحي . فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ، نقل [1] الشهادة ، دون الحكم . وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا فإن شهد في غيبته ثم حضر ، عرفه إياه ومكنه من جرحه ، وأمهله ثلاثة أيام ، وتكفل به إن طلب ذلك خصمه ، وإن قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك صاحب الحق . ولا يلزم من عليه دين مؤجل ، إقامة كفيل به . ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي ، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق ، من جنس واحد ، على واحد ، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة للكل ، وجاز لكل واحد منهم يمين . وللحاكم الخيار ، إن شاء حكم بين أهل الذمة ، وإن شاء لم يحكم . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " أجمع أصحابنا على أنه ، لا يحكم بكتاب قاض ، إلى قاض ، لا ببينة ، ولا بلا بينة ، في حد ، ولا في غيره لمسافة [2] تقصير . وروى [3] عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ، قال ، على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ، إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة ، والعيد ، ردهم إلى السجن .
[1] في بعض النسخ " فقبل " بدل " نقل " [2] في بعض النسخ زيادة " فيها أو لا تقصير " [3] الوسائل ج 5 الباب 2 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 1
528
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 528