نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 527
للنساء ، وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها وللرجل ما يصلح للرجال مع يمينه ، والميزان من متاع الرجل ، وإذا غرق متاع إنسان في بحر ، فأخرج الله بعضه فهو لصاحبه ، وما أخرجه إنسان ، فهو له ، لأن صاحبه تركه آيسا منه ، فهو كالشئ المباح . وإذا شهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت ، بدين حلف المدعي . أن الحق باق إلى الآن في ذمة الميت ، فإن لم يحلف فلا حق له ، وأوجب بعض أصحابنا مع البينة اليمين لمن لا يعبر [1] عن نفسه كالصبي ، والغائب ويجوز الحكم على الغائب ، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر ، ويحلف خصمه مع البينة . ويباع ماله ، ويقضي دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة مليئ من مدعي الدين فإذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل . فإن لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كتابا إلى حاكم آخر لينفذ حكمه ، أجابه ، فإذا ثبت مضمون الكتاب عند الحاكم الآخر بشاهدين ، أحضر المحكوم عليه فإن أقر ألزمه ، وإن أنكر حكم عليه ، وإن ادعى الوفاء ، أو جرح الشهود . طالبه بالبينة ، وأجله لإحضارها ثلاثا ، وإن التمس يمين المحكوم له على أنه يستحق ذلك أو لم يستوفه ، قال له فقد حلف . وإن ادعى [2] أنه غير المكتوب فيه ولم يسمه ، لم يقبل منه وألزم ، وإن سماه حيا ، أحضر ، فإن أقر ، ألزم ، وإن أنكر فإن كان للمحكوم له بينة تشهد على عين المحكوم عليه ، أقامها وإلا كتب إلى الكاتب ليميز إن أمكنه ، ووقف الحكم وإن سمى ميتا ، ولم يعاصره المحكوم له ، ألزم الحي [3] ، وإن عاصر
[1] في بعض النسخ " لا يعين " [2] أي ادعى المحكوم عليه [3] أي المحكوم عليه الحي
527
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 527