responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 526


نفي العلم . ويستحب أن يتحرى اليمين بعد العصر ، وعند المنبر ، والقبلة وفي المسجد ، ولا يحلف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل من ربع دينار ، وإن قال الحاكم ، قل ، والله ماله على ما ادعاه ، كفاه .
وإذا أحضر المدعي شاهدين ، استحب للحاكم التفريق بينهما بحيث لا يسمع أحدهما كلام صاحبه ، وكتب كاتبه ما يشهدان به ، وكذا في جميع الحقوق ، والحدود ، والقصاص وغير ذلك ، وفي الحدود ، والقصاص آكد .
وإن لم يفعل جاز ، ثم يقابل بين الشهادات ، فإن اتفقت في المعنى ، قبلها ، وإن اختلفت ، أو اتفقت وخالفت الدعوى ردها . فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين ، حكم بألف . فإن حلف مع الشاهد حكم بألفين وإن شهدا عليه بألف ، وشهد شاهدان أنه قضاها حكم بالقضاء وإن شهد أحدهما بالغصب والآخر بالإقرار به لم تكمل وتمم بيمين .
وإذا ادعى على غيره دينا فأقر به فادعى الإيفاء أو الإبراء فعليه البينة ، فإن تعذرت ، فعلى المقر له اليمين فإن نكل بطلت دعواه ، فإن ردها على المقر ، وحلف سقط عنه ، وإن نكل ، لزمه ، وليس له ردها .
وإن ادعى عليه دينا ، فقال قضيته ، أو قضيتك منه كذا فقد أقر بكله ، وإن قال قال قضيتك كذا ، فقد أقر بما ادعى قضاه فقط .
فإن ادعى عليه دينا ، وأقام بينة عليه بإقراره به ودينا آخر من جنسه ، وأقام بينة بإقراره له به بتاريخين والسبب واحد ، أو مطلقا ، وادعى تغايرهما ، احتاج إلى بينة ، فإن تعذرت حلف المدعى عليه ، وروي أن المدعي يحلف على المختلف فيه فإن أبى ، فلا حق له .
فإن اختلف السبب ، ألزم بهما معا وإذا كان كيس بحضرة جماعة ، فادعاه أحدهم ، وقال الباقون ليس لنا ، فهو له . وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق ، أو الموت ، أو قبلهما ، والبيت للرجال ، أو المرأة ولا بينة ، فللمرأة ما يصلح

526

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست