نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 511
وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولا حد الأبوين تسعة ، وللبنت سبعة وعشرون . والرابعة من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة ، ولا حد الأبوين أربعة ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى خمسة ، تضرب أربعة وهي سهام البنت واحد الأبوين في أصل الفريضة يكون ستة وتسعين : للزوجة اثنا عشر ، ولا حد الأبوين أحد وعشرون . وللبنت ثلاثة وستون . والخامسة من اثني عشر : للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة ، والباقي للباقي . والسادسة من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ، والباقي لمن بقي والسابعة من اثني عشر : لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة ، والباقي لمن بقي والثامنة من أربعة وعشرين . للزوجة ثلاثة ، ولا حد الأبوين أربعة ولمن بقي الثلثان ستة عشر ، ويبقى سهم يرد أخماسا . فتضرب خمسه في أصلها يكون مائة وعشرين : للزوجة خمسة عشر ، ولا حد الأبوين أحد وعشرون ، ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد . ولا عول عند الإمامية ، والنقص يدخل على من أخر الله ، وهو من لم يسم له فرضين : أعلى ، وأدون كالبنت ، والبنات والأخت للأب ، والأم ، أو للأب ، والأخوات . ولا يسقط الزوجان مع وارث ، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين ويمنع الولد من يتقرب به ، وبالأبوين ، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط ، وولد الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين ، ولد ابن ، أو بنت ، ويأخذ نصيب من تقرب به فقط . فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما ، ولابن البنت وبنت البنت ما كان لأمهما . ويستحب للأبوين ، أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى [1] ، أن يطعم أباه ،
[1] المراد بسهمه الأعلى ما إذا كان له زائد على السدس سواء كان جميعه بالرد أو الزائد فقط لأنه ليس له سهمان بالفرض : الأعلى والأدنى .
511
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 511