responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 512


أو أمه سدس أصل المال ، فإن كانا فهو بينهما نصفين ، لأنه ليس بميراث بل هو هبة ، فإن أخذ السدس فلا طعمة .
فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها ، وأبوي أبيها ، وأبوي أمها ، أو أحدهم أطعمت الأم أبويها ، أو أحدهما سدس أصل المال ، ولا يطعم الأب أبويه [1] فإن خلف أبويه ، ومن يحجب الأم ، أطعم [2] أبويه ولم تطعم الأم أبويها ، وإذا انفرد الولد ، فله المال كله ذكرا كان ، أو أنثى ، النصف للأنثى بالتسمية والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام [3] .
فإن خلف ذكورا ، فبينهم بالسوية ، فإن خلف إناثا ، فلهن الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالآية [4] .
فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم .
ولا ترث بنت بنت ، وابن بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن مع الابن والبنت ، للصلب .
ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين .
والقول بالعصبة باطل عند الإمامية .
فإن خلف مع الذكور زوجا ، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى ، والباقي للولد الذكر ، أو الأنثى ، أو للأنثى والذكر فصاعدا ، أو ولد الابن ، أو ولد البنت ، ولولد البنت ، النصف بينهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث لهم ، والثلثان لولد الابن كذلك . ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد * * *



[1] لأنه أخذ سهمه الأدنى
[2] أي الأب
[3] الأنفال ، الآية 57 والأحزاب ، الآية 6 .
[4] الأنفال ، الآية 57 والأحزاب ، الآية 6

512

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست