responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 510


وأنثى فصاعدا مع أبوين ، أو أحدهما .
فللأبوين السدسان ، ولأحدهما السدس ، والباقي للذكر أو الذكور بينهم بالسوية أو للذكر والأنثى ، للذكر سهمان ، وللأنثى سهم ما يلغوا .
فإن خلف مع أبويه بنتا ، فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهم بقدر السهام ، فيجعل من خمسه للبنت ثلاثة ، ولكل منهما سهم . فإن كان معهم من يحجب : من الأخوة ضربت خمسة في ستة ، فكانت ثلاثين ، للأم خمسة ، وللأب سبعة ، وللبنت ثمانية عشر .
وإن ترك أحد أبوين ، وبنتا ، فهي من أربعة ، للبنت ثلاثة ، وللآخر سهم .
فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا ، فللأبوين السدسان ، وللبنتين فصاعدا الثلثان فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعدا فله السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، فيجعل من خمسة : لأحد الأبوين سهم ، وأربعة لمن بقي .
فإن كان 1 - مع الأبوين والبنت زوج 2 - أو زوجة 3 - أو مع أحدهما بنت ، وزوج 4 - أو زوجة ، أو 5 - معهما بنتان فصاعدا ، وزوج 6 - أو زوجة 7 - أو مع أحد الأبوين ، والبنتين فصاعدا زوج 8 - أو زوجة .
فللأولى [1] من اثني عشر : للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، والباقي للبنت .
والثانية من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى سهم ، يرد على الأبوين ، والبنت ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون مائة وعشرين ، للزوجة خمسة عشر ، وللأبوين اثنان وأربعون ، وللبنت ثلاثة وستون بالفرض والرد .
فإن كان معهم من يحجب : من الأخوة ، كان للأب اثنان وعشرون . وللأم عشرون والثالثة من اثني عشر . للزوج ثلاثة ولا حد الأبوين سهمان ، وللبنت ستة ، ويرد السهم الباقي على البنت واحد الأبوين وسهامهما أربعة ، فيجعل من ثمانية



[1] أي للمسألة الأولى

510

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست