نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 499
هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا . ومن عليه حجة الإسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي بالزكاة حج عنه من أقرب المواضع ، والباقي في الزكاة . ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته أو هلاك راحلته ، أو عجز عن الرجوع إلى أهله . ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله ، فلأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث على الرواية [1] . ومن أوصى بشئ في الحج يسير [2] يمكن الحج به من مكة ، حج به ، فإن تصدق به ضمنه ، وإن لم يمكن تصدق به . وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار ، كان بينة وبينهم نصفين . وتملك الوصية بموت الموصي ، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس بزمان ملك ، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ميراثا ، فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض . وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه كان له النصف إن أجازه وإلا فالثلث . وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وقد صيره كولد آخر فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب أقلهم سهما . فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز ، فإن زاد على الثلث وقف الزائد على الإجازة . فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك ومات نفذت فيه الوصية . فإن قال : ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف للحي . فإن أوصى له بألف معينة ، وباقي مال الموصي دين أعطى من الألف ثلثها ،
[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 62 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 [2] صفة بشئ
499
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 499