responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 499


هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا . ومن عليه حجة الإسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي بالزكاة حج عنه من أقرب المواضع ، والباقي في الزكاة .
ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته أو هلاك راحلته ، أو عجز عن الرجوع إلى أهله .
ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله ، فلأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث على الرواية [1] .
ومن أوصى بشئ في الحج يسير [2] يمكن الحج به من مكة ، حج به ، فإن تصدق به ضمنه ، وإن لم يمكن تصدق به .
وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار ، كان بينة وبينهم نصفين .
وتملك الوصية بموت الموصي ، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس بزمان ملك ، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ميراثا ، فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض .
وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه كان له النصف إن أجازه وإلا فالثلث . وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وقد صيره كولد آخر فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب أقلهم سهما . فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز ، فإن زاد على الثلث وقف الزائد على الإجازة . فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك ومات نفذت فيه الوصية . فإن قال : ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف للحي .
فإن أوصى له بألف معينة ، وباقي مال الموصي دين أعطى من الألف ثلثها ،



[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 62 من كتاب الوصايا ، الحديث 1
[2] صفة بشئ

499

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست