responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 498


وإذا قال : لأحد هذين عندي كذا ، حكم الذي البينة منهما ، فإن لم يكن بينة فبينهما ، رواه [1] السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام .
ويجب أن يبدأ بالكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث ، ومن أقر أن بعض مماليكه ولده ، ولم يعينه باسم ، ولا صفة ، ولا إشارة ، أخرج بالقرعة [2] ، وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق ، وحكم الوصية بالعتق والحج في كتابي العتق والحج .
ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه ، حكم بحسبه فإن قال له غيره : أتقول كذا أو تأمر كذا فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله .
ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها ، ومن مات وله دين على غريم ثم سلم [3] إلى كل ذي حق نصيبه ، فإن سلم الكل إلى واحد بإذن الباقين جاز ، فإن سلم إليه من دون إذن ، فحق الباقين باق عليه ، ورجع هو على القابض بما زاد على حقه . ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها فباقيها ميراث .
وروي [4] ، الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سأل أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة ، أو وديعة ، أو أموال أيتام ، وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك فترك ألف درهم ، أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص أموالهم .
وبالإسناد [5] سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، فأوصى أن



[1] الوسائل ، ج 16 ، الباب 2 من أبواب الاقرار ، الحديث 1
[2] في بعض النسخ زيادة " وورثه "
[3] أي الغريم
[4] الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أبواب الحجر ، الحديث 4
[5] الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 14

498

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست