responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 500


وكل ما حصل من الدين شئ أخذ منها بحساب الثلث .
فإن أوصى له بثلث ماله مشاعا أخد ثلث الموجود ، وإذا حصل غيره أخذ ثلثه فإن كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها ، فالمال بينهما نصفان إن أجازت فإن لم تجز فله الثلث ، ولها الثلثان . فإن أوصى لشخص بكل ماله ولآخر بثلثه فإن أجاز الوارث الكل أخذه ، وإن لم يجزه أخذ الثلث وسقط الآخر .
فإن أوصى لشخص بثلث ماله ولشخص بنصفه ولآخر بربعه ولم يجيزوا فللأول الثلث وسقط من بعده فإن أجازوا فللأول الثلث وللثاني النصف وللثالث السدس ، وقال المخالف تعول [1] من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن أوصى لشخص بمثل نصيب ولده الذكر مع بنته ولم يجيزا صحت من تسعة ، للبنت سهمان ، وللابن أربعة ، وللموصى له ثلاثة . فإن أجازا فمن خمسة للبنت سهم وأربعة بنيهما ، فإن أجاز الابن صحت من خمسة وأربعين ، للموصى له سبعة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت عشرة ، وإن أجازت البنت فلها تسعة وللابن عشرون والباقي للموصى له .
وتصح الوصية بخدمة عبده ، وثمرة شجرته ، وسكنى داره مدة معلومة ومجهولة ، فالمعلومة كأن يوصي بذلك عشر سنين ، فيقوم المنفعة في المدة تحسب من الثلث لإمكان تقويمها ، ويعود الملك إلى الورثة بعد انقضائها ، لأنه غير مسلوب المنفعة ، لأن المنفعة يعود إليه بعد انقضاء المدة ، والمجهولة كأن يوصي بذلك أبدا ، فيقوم الملك بمنفعته على الموصي لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها ، لجهالتها ، فإن خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته ، فإن لم يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه ، والملك بلا منفعة لا قيمة له ، إذا المقصود من الملك المنفعة .
تم كتاب الوصية



[1] سيأتي الكلام حول العول في كتاب الإرث

500

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست