responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 497


وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، أعتق من لا يعرف بعداوة ، [1] فإن ظهر خلافه أو تغير رشده ، أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد ، فإن وجد بدونه اشترى وأعطى الباقي ثم أعتق .
وإذا قال : أعطوا فلانا كذا ، فإن شاء أخذه لنفسه ، أو تصدق به ، وإذا أوصى له بشئ فمات الموصى له ، كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي ، وإن لم يجد له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد تصدق به .
فإن قال الموصي : أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي ، ومات الموصي فسلم إلى الموصى له ذلك مدة ، ثم مات فهو لورثته .
وإقرار ذي المرض المخيف ، وبيعه ، وهبته ، وصدقته ، إذا أقبضها حال حياته لأجنبي [2] ووارث ، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة . ولا يقدم دين الصحة عليه ، ويمضي من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه ، وما أوصى به من الثلث في صحة ، أو مرض .
وروي : [3] إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره ، وإن كان متهما على الورثة كان من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه ، وفي المرأة : تهب صداقها زوجها وليس لها غيره ، يبرأ [4] من الثلث .
وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه . وإذا صح من مرضه لزم إقراره ، وتصرفه بلا خلاف ، وحمى يوم أو يومين ، والشلل ، والانفلاج ، ووجع الضرس ، والصداع كالصحة في الحكم .



[1] أهل البيت عليهم السلام .
[2] في بعض النسخ " لا " بدل " الواو "
[3] الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 ويدل على صدره أيضا الحديث 1 و 8
[4] أي يبرء الزوج من ثلث الصداق .

497

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست