responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 496


بعضها جعله في وجه البر .
والوصية بالسيف ، والصندوق ، والسفينة ، والجرب ، [1] وصية بها وبما فيها ، وبحلية السيف ، وجفنه [2] إلا أن يستشنيهما [3] ويعتبر من الثلث ، ويتساوى الأولاد في الوصية إلا أن يفصل [4] باللفظ أو يقول على كتاب الله .
والوصية للقرابة : لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه ، وللجيران ، والعشيرة ، والقوم وأهل بيته ، وعترته ، وذريته ولقبيلة معروفة ، ومن [5] أب معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه ، فإن أوصى لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث ، بدء بالأول .
ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما ، فإن قسمها القاضي على فقراء المسلمين و الموصي مجوسي أخذ من الصدقة [6] قدرها ، فيقسم على فقراء المجوس .
فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى الثلث ، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة ، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره أعتق باقيه من ثلثه ، فإن لم يكن له مال غيره ، أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله ، وإلا فقدر ما يحتمله .



[1] الجراب بكسر الجيم : وعاء من جلد الشاة يوعى فيه الحب والدقيق
[2] الجفن : غمد السيف أي غلافه
[3] في بعض النسخ " يستثنيها "
[4] وفي بعض النسخ " يفضل "
[5] في بعض النسخ " بنى " بدل " من "
[6] من أموال صدقة المسلمين

496

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست