نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 496
بعضها جعله في وجه البر . والوصية بالسيف ، والصندوق ، والسفينة ، والجرب ، [1] وصية بها وبما فيها ، وبحلية السيف ، وجفنه [2] إلا أن يستشنيهما [3] ويعتبر من الثلث ، ويتساوى الأولاد في الوصية إلا أن يفصل [4] باللفظ أو يقول على كتاب الله . والوصية للقرابة : لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه ، وللجيران ، والعشيرة ، والقوم وأهل بيته ، وعترته ، وذريته ولقبيلة معروفة ، ومن [5] أب معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه ، فإن أوصى لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث ، بدء بالأول . ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما ، فإن قسمها القاضي على فقراء المسلمين و الموصي مجوسي أخذ من الصدقة [6] قدرها ، فيقسم على فقراء المجوس . فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى الثلث ، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة ، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره أعتق باقيه من ثلثه ، فإن لم يكن له مال غيره ، أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله ، وإلا فقدر ما يحتمله .
[1] الجراب بكسر الجيم : وعاء من جلد الشاة يوعى فيه الحب والدقيق [2] الجفن : غمد السيف أي غلافه [3] في بعض النسخ " يستثنيها " [4] وفي بعض النسخ " يفضل " [5] في بعض النسخ " بنى " بدل " من " [6] من أموال صدقة المسلمين
496
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 496