نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 495
متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها . فإن لم يكن له ذلك بطلت ، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك ، ولا يصح لما تحمل المرأة [1] و [2] الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، فإن أوصى ثم قتل نفسه صحت ، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية ، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه ، وتبطل في الباقي ، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا ، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده . وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية ، فإن أعوز فمن نصيب ولدها . فإن أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه . وروى [3] : صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع تبرء منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته لمن ميراثه ؟ قال : قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه ، ولا يصح الإيصاء [4] على وارث لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده ، والصغير والكبير من غير أولاده ، كالأخ والعم ، إلا في الثلث وقضاء الدين . ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله ، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه . والوصية بجزء ، بالسبع ، وروي : [5] العشر ، وبسهم ، بالثمن ، وبشيء ، بالسدس ، وبالحظ والنصيب ، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي الحج ، والجهاد ، وشبههما ، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي
[1] أي في المستقبل ولم يكن الحمل موجودا حال الوصية [2] في بعض النسخ " ولا وصية " بدل " والوصية " ومآلهما واحد [3] الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 3 وذيل الخبر مطابق للفقيه [4] أي جعل الوصي والقيم عليهم [5] الوسائل ، ج 13 ، الباب 54 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 وغيره
495
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 495