responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 494


فشهدا على إقرار الميت أن الحمل منه قبلت شهادتهما ، ورجعا رقين [1] إن لم يذكرا إن الميت أعتقهما ، فإن ذكرا ذلك كره للولد ، أن يسترقهما لأنهما أثبتا نسبه .
والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع ، وبالربع أفضل منها بالثلث ، والغاية الثلث ، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصي جاز ، ويكون بناء على فعل الموصي [2] .
وقيل : إن لم يكن له وارث جاز ، والأصل خلافه ، فإن أجازوه حياته فلهم إباؤه بعد موته .
وروي [3] ليس لهم . وله الرجوع في الوصية والايصاء وتغييرها ، فإن وصى بشئ فباعه ، أو وهبه ، أو رهنه ، أو بدار فجعلها عرصة ، أو حنطة فطحنها بطلت الوصية ، أو دبر العبد ، أو كاتبه ، أو أعتقه كذلك .
فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل ، وإن لم يخرج من الثلث بدء بالثلث ووقف ما زاد على الإجازة .
فإن أوصى بعبد لزيد ، ثم أوصى به لعمرو ، فعلى الآخر ، [4] فإن أوصى بوصايا وأشكل المتقدم ، أخرج بالقرعة ، فإن كان فيها قرض بدء به وإن آخره ، وإن أوصى في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان مسلما بطلت الوصية ، والمال للورثة .
ويجوز الوصية للكافر ، والوارث ، والقاتل ، وعبد نفسه ، ومدبره ، ومكاتبه وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا ، فإن سقط ميتا بطلت .
ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره .
وتصح بحمل الجارية ، والنخلة ، وبما تحمل ، وبثوب من ثيابه ، ومتاع من



[1] لأنه ثبت أن الأخ ليس وارثا ، لوجود الولد ، فإعتاقه لهما باطل ،
[2] في بعض النسخ " الوصي " بدل " الموصى " والمآل واحد .
[3] الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 .
[4] أي الإيصاء الثاني

494

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست