responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 493


بالمعروف ، فإن زاد ضمن الزيادة ، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن مثله ، فأما بدونه فلا .
وإن بلغ الصبي ورشد سلم إليه ماله ، فإن ادعى التسليم ولا بينة أو خالفه في مدة الإنفاق حلف الصبي ، وإن خالفه الصبي في قدر الإنفاق أو أصله ولا بينة حلف الوصي للخرج .
وللوصي الفقير أجرة قيامه ، أو أقل الأمرين من الأجرة والكفاية ، وله خلط اليتيم بنفسه وعياله ، والسماح له أفضل ، وعليه قبيح .
وإذا قبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردها لزمته ، فإن ردها في وجه الموصي صح الرد ، ولو ردها في غيبته ولم يبلغها الرد لم يصح .
ويستحب الإشهاد على الوصية ، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين عدلين ، فإن كانت بمال تثبت بما يثبت به المال ، وبامرأة واحدة في الربع ، وباثنتين في النصف ، وبثلاث في الثلاثة الأرباع ، وبأربع في كله .
فإن تعذر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين كتابيين عدلي في دينهما ، فإن لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر وإن أمره أن يتجر بالمال لأطفاله وله نصف الربح جاز ، وإن كان له دين على الميت أخذ من تحت يده ، فإن أظهر ذلك افتقر إلى بينة . فإن خالف الوصي ما أمر به الموصي أو أمره بإخراج حق عليه وتمكن من إخراجه ولم يفعل حتى تلف المال ضمن ، فإن لم يتمكن من مستحقه فعزله فتلف بلا تفريط رجع المستحق على الورثة في ما أخذوه .
وتصح الوصية من البالغ العاقل ، أو بحكمه ، وهو الصبي بلغ عشر سنين لا يضع الشئ إلا في موضعه في المعروف من وجوه البر وصدقته وإعتاقه خاصة ، فإن لم يشهد لوصية الوصي ، وأمكنه إنفاذها وجب عليه ، فإن أظهر ذلك احتاج إلى بينة .
وإذا ترك وارثا كالأخ وعبدين ، وجارية حاملا ، فأعتقهما الوارث ، وولدت

493

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست