responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 490


وقيل ، يقوت الموسر زوجته بمدين ، والمتوسط بمد ونصف ، والمعسر بمد .
* * * " وأما القسم الثاني " فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا بشرط يساره ، وعسرهم ، وعدم تمكنهم من الكسب ، فإن فاتت لم يقض ، وإن لم ينفق وهو موسر ، أجبر على ذلك .
وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم ، ويتأكد على من يرثه [1] لا وارث له غيره .
فإن كان للمعسر والد ، وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية .
فإن كان للموسر ولد ، ووالد معسر إن ، وجب أن ينفق عليهما .
فإن كان له أب وأبوه وولد ، وولده معسرون ، أنفق عليهم إن أمكنه ، وإلا فعلى أقربهم وإن كان الأبوان موسرين ، أو الوالد كذلك ، فنفقة الولد عليه فإن كان له أم وأبواب [2] وإن علا فعلى الجد دونها .
وإن أعسر الأب ، والجد فعليها ، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين ، أو الولدين ، وأيسر بنفقة أحدهما ، فبينهما .
وإنما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب أن يبدأ بزوجته لأنها وجبت معاوضة .
* * * " فأما القسم الثالث " فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت السيد ، وكسوته ، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية فضلها على الخادم .



[1] في بعض النسخ زيادة " واو "
[2] مضاف ومضاف إليه يعني أبو الأب

490

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست