نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 490
وقيل ، يقوت الموسر زوجته بمدين ، والمتوسط بمد ونصف ، والمعسر بمد . * * * " وأما القسم الثاني " فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا بشرط يساره ، وعسرهم ، وعدم تمكنهم من الكسب ، فإن فاتت لم يقض ، وإن لم ينفق وهو موسر ، أجبر على ذلك . وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم ، ويتأكد على من يرثه [1] لا وارث له غيره . فإن كان للمعسر والد ، وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية . فإن كان للموسر ولد ، ووالد معسر إن ، وجب أن ينفق عليهما . فإن كان له أب وأبوه وولد ، وولده معسرون ، أنفق عليهم إن أمكنه ، وإلا فعلى أقربهم وإن كان الأبوان موسرين ، أو الوالد كذلك ، فنفقة الولد عليه فإن كان له أم وأبواب [2] وإن علا فعلى الجد دونها . وإن أعسر الأب ، والجد فعليها ، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين ، أو الولدين ، وأيسر بنفقة أحدهما ، فبينهما . وإنما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب أن يبدأ بزوجته لأنها وجبت معاوضة . * * * " فأما القسم الثالث " فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت السيد ، وكسوته ، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية فضلها على الخادم .
[1] في بعض النسخ زيادة " واو " [2] مضاف ومضاف إليه يعني أبو الأب
490
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 490