نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 489
لا بإمكانه . فإن خرجت من بيته ناشزا ، ثم غاب ، فعادت إلى بيته لم تعد نفقتها حتى يمكنه ردها إلى قبضته بنفسه ، أو وكيله . فإن ارتدت بعد الدخول فلا نفقة لها حتى تسلم في العدة . وأن اختلف الزوجان في قبض النفقة ، ولا بينة له فالقول قولها مع يمينها وإن كانت أمة فإن اتفقا على القبض ، وادعت أنه قبضها نفقه المعسر ، وكان موسرا فأنكر اليسار ، ولا بينة لها فالقول قوله مع يمينه . ولو اختلفا في قبض المهر قبل الدخول ، حلفت ، وبعده يحلف الزوج ، ولا دخول للأمة في هذا ، لأن المهر لسيدها . وإن كان الزوج صغيرا ، أو هي صغيرة ، أو هما صغيرين فلا نفقة لها . ومرض الكبيرة بعد تسليمها ، أو عظم آلته لا تسقط نفقتها لأنها " سكن يؤلف " [1] فإن كان الزوج عبدا فأبق لم يكن على مولاه نفقة . وروى [2] شهاب بن عبد ربه قال قلت له ، ما حق المرأة على زوجها ، قال يسد جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قال قلت فاللحم ، قال في كل ثلاثة أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، قال قلت فالصبغ ، قال في كل ستة أشهر ، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيتك من ثلاثة أشياء : الخل ، والزيت ، ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد ، فإني أقوت عيالي بالمد ، وأقدر لكل إنسان منهم قوته . فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام .
[1] قال في المبسوط ( ج 6 ، ص 13 ) إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها لأنها من أهل الاستمتاع ولأنها قد يألفها ويسكن إليها . [2] الوسائل ، ج 15 ، الباب 2 من أبواب النفقات ، الحديث 1 ( وما روي في المتن مطابق لما في التهذيب ، ج 7 ص 457 ، الحديث 1830 )
489
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 489