responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 491


وإن كان العبد والأمة ذوي كسب ، فمن كسبهما ، والمعوز [1] على السيد والفاضل له .
فإن لم ينفق ، ولا كسب لهما ، ألزم بيعهما ، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة ألزم ببيع البعض ، والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل ، أو اعتاقهم .
وإن خارج [2] عبده ، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز ، والخدمة تجب عليهما نهارا ، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل معه ، فإن أبى ناوله لقمة ، أو لقمتين .
والدواب ، والطير في البادية يرسل إن كان مرعى فإن لم يكن فكالحضر أما أن ينفق ، أو يؤجر إن كان مما يؤجر ، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه ، أو ذبحه ، أو نحره إن كان مما يؤكل ، فإن كان مما لا يؤكل ألزم بيعه فإن كان أكثر من واحد باع بعضه ، وأنفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل ، أو ذبحه إن كان مما يذبح ويؤكل .
" تم كتاب الطلاق وتوابعه "



[1] أعوز الشئ : عدم
[2] المخارجة أن يضرب على عبده خراجا ، في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه ( راجع المبسوط ، ج 6 ، ص 46 )

491

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست