responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 481


فإن كرر قذفها بذلك بعد مضي اللعان لم يحد ، وبغيره يحد . وإن اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات وإن قذفها وطالبت بالحد ثم غابت ، لاعن وسقط عنه الحد ، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها فإن قذفها ثم مات قبل أن يلاعن ، ورثته ، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن فروى [1] أنه إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له ، وإن لم يلاعن فله الإرث ، وعليه الحد .
وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنا به ويجب البدء بلعان الزوج .
وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا فبلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح .
ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما ، وتجلس المرأة حتى يفرغ الرجل وإن يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم .
ولا يصح اللعان إلا بالحاكم ، أو خليفته و يستحب أن يعظم عليهما الأمر ، وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة .
وأن يكون بحضور جماعة ، وفي وقت كبعد العصر ، ومكان بمكة بين الركن والمقام ، وبالمدينة ، بمسجدها عند منبره عليه السلام .
" وفي هذه السنة ، وهي سنة أربع و خمسين وست ماءة في شهر رمضان احترق المنبر ، وسقوف المسجد ، ثم عمل بدل المنبر " وبالمسجد الأعظم عند القبلة والمنبر في سائر البلاد .
والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم .
وإذا ولدت ولدين ، فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر ، وإن لاعن لنفي أحدهما انتفى الآخر ، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفي ، ولا إثبات .
وإذا قذف زوجته ، وهو صبي عزر ، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين



[1] الوسائل ، ج 15 ، الباب 15 من أبواب اللعان ، الحديث 2

481

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست