نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 480
فإن أقام البينة رجمتا ، وقيل لا لعان بين المتمتعين ويحد لقذفها . فإن قذف ملك يمينه لم يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان وإن قذف منكوحته بشبهة ، أو من وطأها بشبهة ، حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن لنفيه وحرمت عليه أبدا . ويصح لعان مطلقته الرجعية وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان بينهما إلا في نفي الولد إن أتت به ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره ، أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته . ولا يلاعن وله بينة ، وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء ، لاعن ، وحدوا ، وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا [1] . وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط ، وينتفى الولد ويجب الحد عليها وبلعانها يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد . وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد ، ولا لعان . وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد ، أو لم تطالب به فلا لعان . وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان ، أو عن إتمامه ، أو اعترفت ولو مرة فعليها الحد ، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام أربع مرات . فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنا حد ، ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه فإن تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش ، ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم يرثه ، وورثته أمه وأخواله وورثهم ، ولا يرث أعمامه ، ولا يرثونه . وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية [2] ، وهم يرثونه وقيل يرثهم لثبوت النسب .
[1] لأن الزوج يعد حينئذ أحد الشهود ، لعدم قذفه [2] الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 4 ، إلا أنه ليس في الخبر عدم اعتراف الأب وإن حمله الشيخ عليه .
480
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 480