responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 480


فإن أقام البينة رجمتا ، وقيل لا لعان بين المتمتعين ويحد لقذفها . فإن قذف ملك يمينه لم يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان وإن قذف منكوحته بشبهة ، أو من وطأها بشبهة ، حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن لنفيه وحرمت عليه أبدا .
ويصح لعان مطلقته الرجعية وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان بينهما إلا في نفي الولد إن أتت به ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره ، أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته .
ولا يلاعن وله بينة ، وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء ، لاعن ، وحدوا ، وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا [1] .
وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط ، وينتفى الولد ويجب الحد عليها وبلعانها يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد .
وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد ، ولا لعان .
وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد ، أو لم تطالب به فلا لعان .
وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان ، أو عن إتمامه ، أو اعترفت ولو مرة فعليها الحد ، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام أربع مرات .
فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنا حد ، ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه فإن تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش ، ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم يرثه ، وورثته أمه وأخواله وورثهم ، ولا يرث أعمامه ، ولا يرثونه .
وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية [2] ، وهم يرثونه وقيل يرثهم لثبوت النسب .



[1] لأن الزوج يعد حينئذ أحد الشهود ، لعدم قذفه
[2] الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 4 ، إلا أنه ليس في الخبر عدم اعتراف الأب وإن حمله الشيخ عليه .

480

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست