responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 482


انتفى بلا لعان ، وإن مات اعتدت بالشهور ، وإن كان له عشر سنين أخر حتى يبلغ ، فإن لاعن فقد انتفى عنه ، فإن مات قبل اللعان فهو ولده ، واعتدت .
وإن كان الزوج مقطوع الذكر ، والأنثيين ، أو غاب عنها أكثر من أقصى الحمل ، أو لم يدخل بها ، أو دخل وجائت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه ، ولا لعان .
ويصح اللعان بنفي الولد بعد موته ، وإن أنكر الحمل ، ولاعن في الحال أو أخره حتى تضع جاز .
وإن قذفها ، ولاعنها في الحال فنكلت لم تحد حتى تضع وترضع الولد إن لم يكن له من ترضعه .
وإن قذف زوجته الصغيرة ، ولا يمكن الزنا بها ، أو يمكن ، عزر .
وإن قذف المجنونة بزنا حال جنونها ، أو قذفها بزنا حال إفاقتها ، لم يلاعن لإسقاط الحد والتعزير حتى تفيق ويطالب بهما ، فإن أفاقت فطالبته بهما ، أو أنكر ولدها ثم جنت فله اللعان لإسقاط الحد ، والتعزير ، ونفى الولد ، فإذا فعل وأفاقت حدت ، وعزرت إلا أن تلاعن .
فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد أنه قذف ، وآخر أنه أقر به ، أو شاهد أنه قذف يوم الجمعة ، وآخر يوم الخميس لم يثبت .
فإن شهدا أنه قذفهما وإياها لم يقبل شهادتهما ، فإن شهدا أنه قذفها ، ثم قالا كان قذفنا جميعا لم يحكم بشهادتهما .
فإن ردت شهادتهما لما ذكرناه ثم عفوا عنه [1] وصلح الأمر ثم شهدا أنه قذفها قبلت .
ولعان الأخرس بالإيماء والإشارة كعقوده وإيقاعاته .
والبرزة [2] تحضر مجلس الحكم ، والمخدرة يرسل الحاكم إليها بعد لعان



[1] أي عفوا عن قذفهما وأبرياه عن الحد ( راجع المبسوط ، ج 5 ، ص 225 )
[2] البرزة من النساء ، التي لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم ( راجع مجمع البحرين )

482

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست