نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 477
ولا توارث بين المختلعين ، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس له نظرها ، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق [1] . ولو قال لزوجته ، إن أعطيتني ألفا ، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع ، فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها شئ . فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح ، وكذلك بالعكس . وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها ، أو خرجت معيبة فرضيها فلا كلام ، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة . وإذا خالع أربعا بألف صح ، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو تزوجهن على ألف ، وقيل يكون بالسوية . وخلع المشركين صحيح ، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض فقيمة ذلك عند أهله . ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع . وإن اختلفا في قدر البذل ، أو جنسه ، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب مهر المثل ، وقيل تحلف الزوجة . وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع يمينها . وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه ، أو الرجل بالعكس لم يصح ، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد شاهد أنه خالعها بألف ، وشهد الآخر ب " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما . ولا يثبت [2] الخلع شاهد واحد ويمين .
[1] لعل معناها : لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق [2] في نسخة " يثبث " بدل " لا يثبت "
477
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 477