responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


ولا توارث بين المختلعين ، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس له نظرها ، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق [1] .
ولو قال لزوجته ، إن أعطيتني ألفا ، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع ، فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها شئ .
فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح ، وكذلك بالعكس .
وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها ، أو خرجت معيبة فرضيها فلا كلام ، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة .
وإذا خالع أربعا بألف صح ، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو تزوجهن على ألف ، وقيل يكون بالسوية .
وخلع المشركين صحيح ، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض فقيمة ذلك عند أهله .
ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع .
وإن اختلفا في قدر البذل ، أو جنسه ، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب مهر المثل ، وقيل تحلف الزوجة .
وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع يمينها . وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه ، أو الرجل بالعكس لم يصح ، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد شاهد أنه خالعها بألف ، وشهد الآخر ب‌ " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما .
ولا يثبت [2] الخلع شاهد واحد ويمين .



[1] لعل معناها : لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق
[2] في نسخة " يثبث " بدل " لا يثبت "

477

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست