responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 476


وغائب لم يوصف ، ودينار مطلق ، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية كانت التطليقة رجعية .
فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك ، وقيل يكون باطلا أصلا .
وإن وقع الخلع ، أو الطلاق على ما في هذه الجرة [1] من الخل أو على هذا العبد فبان خمرا ، أو العبد وقفا ، وقع بائنا ، ورجع بمثل الخل ، وقيمة العبد .
ولا يقع الخلع بالكتابة ، ولا بشرط ، ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع الطلاق ، وشروطه .
وقد بيناها [2] ولا رجعة له ، وكذلك في المبارات إلا أن ترجع المرأة في البذل ، أو في بعضه ، فله الرجوع في بضعها ، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في العدة ، فإن لم بكن معتدة ، أو خرجت منها ، أو كانت ثالثه ، أو تزوج أختها ، أو كانت رابعة ، فتزوج بدلها فلا رجوع لها .
وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا .
وإن كان الزوجان ملتئمين ، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك العوض ، ويقع طلقة رجعية [3] إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها على البذل .
فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا ، ولم يكن منع الحق إكراها وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها .
ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض ، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع لم يكن له الخلع [4] إلا أن يحضر وتبذل ، أو توكل فيه .



[1] الجرة بالفتح : إناء معروف
[2] في بعض النسخ زيادة " أولا "
[3] في بعض النسخ زيادة " واو "
[4] لاحتمال رجوعها عن البذل

476

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست