responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه .
* * * " أحكام المباراة " والمباراة أن تكون الكراهة منهما ، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن ، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة .
وروى [1] الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج .
وروى [2] جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات لا تقع ما لم يتبعها بطلاق .
* * * " أحكام النشوز " وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها ، وعظها ، فإن لم ينجع اعتزل فراشها ، أو حول ظهره إليها ، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ [3] عظما ، ولا لحما .



[1] الوسائل ، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 3
[2] الوسائل ، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 4
[3] وذوي وجهه : خدشه .

478

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست