نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 478
ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه . * * * " أحكام المباراة " والمباراة أن تكون الكراهة منهما ، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن ، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة . وروى [1] الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج . وروى [2] جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات لا تقع ما لم يتبعها بطلاق . * * * " أحكام النشوز " وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها ، وعظها ، فإن لم ينجع اعتزل فراشها ، أو حول ظهره إليها ، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ [3] عظما ، ولا لحما .
[1] الوسائل ، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 3 [2] الوسائل ، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 4 [3] وذوي وجهه : خدشه .
478
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 478