responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 473


فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج .
وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد ، وإذا شهدت البينة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ [1] ذلك الوقت ، فإن كان قد مضى قدر العدة تزوجت في الحال ، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ [2] يوم بلغها .
وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت على عدة الحرة .
وإذا طلق زوجته رجعيا ، فارتدت فليس له رجعتها ، ويقف على انقضاء العدة .
وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر ، وإن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان ، وليطلبه أربع سنين فإن عرف له خبر موت أو حياة ، عمل بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة ، فإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها ، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني ، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر .
ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني . فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول .
وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولى [3] العدتين .
وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة ، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة عدة الطلاق ، وبوضع الحمل إن كان .
وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة ، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذحين ارتد وإن لم يقتل .



[1] في بعض النسخ " من " بدل " منذ "
[2] في بعض النسخ " من " بدل " منذ "
[3] طولى : مؤنث أطول

473

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست