نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 473
فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج . وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد ، وإذا شهدت البينة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ [1] ذلك الوقت ، فإن كان قد مضى قدر العدة تزوجت في الحال ، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ [2] يوم بلغها . وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت على عدة الحرة . وإذا طلق زوجته رجعيا ، فارتدت فليس له رجعتها ، ويقف على انقضاء العدة . وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر ، وإن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان ، وليطلبه أربع سنين فإن عرف له خبر موت أو حياة ، عمل بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة ، فإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها ، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني ، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر . ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني . فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول . وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولى [3] العدتين . وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة ، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة عدة الطلاق ، وبوضع الحمل إن كان . وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة ، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذحين ارتد وإن لم يقتل .
[1] في بعض النسخ " من " بدل " منذ " [2] في بعض النسخ " من " بدل " منذ " [3] طولى : مؤنث أطول
473
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 473