نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 472
على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها . فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة ، وإن كان بائنا أتمت عدة الطلاق . وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين ، إن وضعت لدون أربعة أشهر وعشرا أتمتها ، وإن نقصت ولم تضع فالوضع . وعدة السرية لوفاة سيدها ، أربعة أشهر وعشر ، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل . وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات ، وقد بينا عدة المتعة في موضعها . ولا عدة على الزانية . وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى . وعلى الحرة لوفاة زوجها الحداد ، وهو ترك الحلية ، والكحل الأسود والخضاب وما يحسن اللون ، وجميل اللباس ، وأكل الطيب ، وشمه . وليس على الأمة حداد ، ولا بأس أن يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام لا أكثر منها ، وليس على غير المتوفى عنها بعلها ، حداد . فإن كانت صغيرة لم يلزمها حداد . وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة . ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى لها ، ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل . وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى ، ولا يخرج ، ولا تخرج إلا في الحج المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح ، ولا تخرج نهارا . وإن كانت بائنا فلا سكنى ، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة . وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت . وإذا كانت مع بيت أحمائها [1] فبذت [2] عليهم أخرجت إلى بيت آخر
[1] حم جمعه أحماء : من ينسب إلى الزوج [2] بذي عليه : تكلم بالفحش .
472
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 472