responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 472


على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها .
فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة ، وإن كان بائنا أتمت عدة الطلاق .
وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين ، إن وضعت لدون أربعة أشهر وعشرا أتمتها ، وإن نقصت ولم تضع فالوضع . وعدة السرية لوفاة سيدها ، أربعة أشهر وعشر ، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل .
وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات ، وقد بينا عدة المتعة في موضعها .
ولا عدة على الزانية . وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى . وعلى الحرة لوفاة زوجها الحداد ، وهو ترك الحلية ، والكحل الأسود والخضاب وما يحسن اللون ، وجميل اللباس ، وأكل الطيب ، وشمه .
وليس على الأمة حداد ، ولا بأس أن يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام لا أكثر منها ، وليس على غير المتوفى عنها بعلها ، حداد . فإن كانت صغيرة لم يلزمها حداد .
وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة .
ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى لها ، ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل .
وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى ، ولا يخرج ، ولا تخرج إلا في الحج المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح ، ولا تخرج نهارا .
وإن كانت بائنا فلا سكنى ، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة .
وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت .
وإذا كانت مع بيت أحمائها [1] فبذت [2] عليهم أخرجت إلى بيت آخر



[1] حم جمعه أحماء : من ينسب إلى الزوج
[2] بذي عليه : تكلم بالفحش .

472

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست