نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 474
وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن ، والعدة بالشهور ، صح البيع والسكنى مستثناة معلومة ، وإن كان بالحمل ، أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة . والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر ، احتسب بما بقي وأتمت قدر ما مضى منه وتلفق الساعات والأنصاف [1] . والخلوة لا توجب العدة ، ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقضة . وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها ، استأنفت العدة ، فإن تزوجها ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ولم يطأها ثم طلقها فلا عدة عليها ولها نصف المسمى فإن وطأها استأنف العدة . والمرأة مؤتمنة على الحيض والطهر ، فإن ادعت فراغها من العدة وصدقها ممكن قبل قولها . فإن طلقها فاعتدت بشهر ثم رأت الدم ، اعتدت بالأقراء وتعد ما مضى طهرا . وإن قال الزوج طلقتك يوم الجمعة وولدت يوم الخميس فعليك العدة وادعت العكس ، أو قال لم تنقض عدتك بالولادة وادعت انقضائها بها ، فالقول قول الزوج ، فإن شكا هل كان الطلاق قبل الولادة ، أو بعدها ؟ فعليها العدة ، والأولى أن لا يراجعها فيها . فإن اتفقا على أن الطلاق يوم الجمعة وادعى الزوج أن الولادة يوم الخميس وقالت المرأة يوم السبت فالقول قولها لأنه فعلها . فإن حقق أحدهما وشك الآخر فإن الشاك نأكل محكوم عليه به . والمطلقة الرجعية فراش ، فلو أتت بولد لأقصى مدة الحمل مذ وقت العدة لحقه وإن كان الأكثر منها لم يلحقه لأنها بعد انقضاء العدة ليست بفراش . وإن أتت به البائنة والرجعية لدون أقصى مدة الحمل مذ وقت الطلاق لحق به ، وإن أتت به البائن لأكثر من مدة الحمل لم يلحقه ولا لعان .