responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 471


وعدة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره وأدناه النطفة والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة .
فإن حملت باثنين فبوضعهما معا ، وروى أصحابنا [1] انقطاع عصمتها بالأول ، ولا تحل لغيره حتى تضع الآخر . وأدنى ما تنقضي به عدة الحرة المطلقة ، ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن تحيض أقل الحيض ، وتطهر أقل الطهر ، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض ، وعدة السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء ، وإن تزوجت قبل ذلك فالتزوج باطل ، وحرمت على المتزوج أبدا إن علم حالها ، أو دخل بها .
وعدة المرأة - تحيض في كل ثلاث سنين أو أربع مرة - ثلاثة أشهر . وإذا استرابت [2] المرأة ومرت بها ثلاثة أشهر بيض ، فهي عدتها ، فإن رأت فيها دما اعتدت بالأقراء ، فإن لم تحض الثانية إلى تمام تسعة أشهر ، اعتدت بثلاثة أشهر وبانت بها وإن حاضت ثانية ما بينها وبين التسعة ولم تحض الثالثة صبرت تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت بها ، ويتوارثان في هذه المدة ، فإن حاضت حيضة ثم ارتفع لكبر اعتدت ، بعدها شهرين وبانت ، وإن اختلط على المرأة الحيض بالاستحاضة ، فعدتها بما قررناه في باب الحيض ، فإن اختلط عليها اختلاطا تاما اعتدت بثلاثة أشهر .
وإن طلقها فادعت الحمل صبرت تسعة أشهر ثم أتمت الحول ، ودعواها حملا بعد ذلك باطلة . وإذا طلق الأمة رجعيا ثم أعتقت في العدة أتمت عدة الحرة وإن كان بائنا فعدة الأمة .
وعدة الزوجة لوفاة الزوج الكبير والصغير دخل بها أم لم يدخل صغيرة أو كبيرة ، أربعة أشهر وإلى غروب الشمس من اليوم العاشر . والأمة كذلك ، وقيل



[1] الوسائل ، ج 15 ، الباب 10 من أبواب العدد ، الحديث 2
[2] المرأة المسترابة : هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وقد تطلق على من فيها احتمال الحمل

471

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست