responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها ، فإن كان عبدا فهي أحق به إلى أن يعتق .
وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه . وإن مات والد الصبي فأمه أحق به من الوصي والعصبة ، وأجرة رضاع أمه له من ماله ، فإن ماتت أمه فأبوه أحق به ، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به ، الأولى بإرثه فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال ، أو في درجتهم ، فإن كان له نسبان في درجة تساويا ، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه [1] وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته .
وليسترضع امرأة [2] عاقلة عفيفة صالحة حسناء ، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده [3] فإن لم يجدها استرضع وثنية ، أو مجوسية ، فإن لم يجد فمن ولدت [4] أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن يجعل المولى الفاجر بها ، أو جعلهما إن كانا له في حل ، ولبن اليهودية والنصرانية و المجوسية خير من لبن ولد الزنا .
ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا ، وروي [5] آخرهما خروجا ، ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية .



[1] مرجع الضمير الأخير هو الأب وفي بعض النسخ " أم أبيه أولى من أمه " ولعل لفظة " أم " هنا محذوفة قبل " أمه " وفي بعض النسخ " أم أمه أولى به من أمها " ولعل لفظة " أمه " تصحيف " أبيه "
[2] في بعض النسخ " أمة " بدل " امرأة "
[3] ولا يرسله معها
[4] أحدهما معلوم والآخر مجهول وفي بعض النسخ " فإن لم يجد إلا بمن ولدت أو ولدته من زنا "
[5] الوسائل ، ج 15 ، الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1

460

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست