responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 461


وأقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره حول ، وقيل : تسعة أشهر والزوجة الدائمة والمتعة والأمة السرية فراش ، فإذا ولدت إحداهن ولدا الحق به مع إمكان الوطأ وأن يكون منه ومع العزل وعدمه .
فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها ، ولم يغب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، لاعنها .
وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر .
ونكاح الشبهة ووطأ الشبهة فراش .
وإذا طلق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في الزوجية تلاعنا .
وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني :
فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول إن أقر به ، وإلا فهو رق له ، وإن كان لستة أشهر من وطأ الثاني فهو له .
فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما ، والحق بمن أقرع ، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها ، وعلى هذا .
ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا ، وإن أقر به ، لحقه وإذا نعى [1] الرجل إلى زوجة أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثم قدم ردت إليه بعد الوضع ، والحق الولد بالثاني ، وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها ، وللحرة مهر المثل . ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجائت بولد ، فالولد للفراش ، وللعاهر الحجر وإن جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها ، وقيل : لا يجوز . فإن شاهد من يطأ سريته وجائت بولد يشبه الزاني ، كره له بيعه ، واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله ، ولا يورثه



[1] نعى : أخبر بالموت

461

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست