responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


وهو الربع ، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها تعطيه من شاءت ، فإن أكلت أمه منها شيئا لم ترضعه .
ويجري فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل ، ويجوز دونه ، ويفصل الأعضاء ولا يكسر العظم ، ويسمى الله عند ذبحها ، ويدعو بالمأثور ، وخفض الجارية مكرمة ، وختن الرجال ، واجب وليس عليها إذا أسلمت ختان ، فإن أسلم الكافر اختتن ، وإن كان شيخا ، والخافضة تشم ، ولا تستأصل [1] ، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الزوج ، فإذا مضى السابع ، فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه دون بعض ، ويحلق شعر البطن ، وإذا مضى السابع عق عنه أيضا ، وفي اليوم السابع أفضل ، وإذا بلغ ولم يعق عنه فإن ضحى عنه أو ضحى هو عن نفسه أجزأه عن العقيقة .
وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعق عنه ، وبعده يعق عنه ، وإذا توفي الوالد وترك رضيعا فأجر رضاعه من حصته من الإرث من أبيه وأمه ، وإن كان حمله تسعة أشهر ، أرضع أحدا وعشرين ، ودونها جور عليه وإن كان ستة أشهر أرضع حولين وهو الكامل ، ولا يزاد عليهما ، فإن زيد لم يكن أكثر من شهرين ، ولا أجرة للزيادة .
ولا يجب على الزوجة رضاع الولد ، ولها أجرته على والده ، وإن كانت أم ولده فله جبرها على رضاعه ، وإن طلبت أمه أجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها فله استرضاعها إلا أن ترضى أمه بمثل ذلك ، وكفالته لها بكل حال ، وإن طلقها فكذلك إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فأبوه أولى بكفالته ، فإن عبدا وهي حرة فهي أولى به .
وأفضل الألبان لبن الأم . فإن كان أحدهما كافرا ، أو ارتد ، أو فاسقا ، أو فسق ، فالآخر أولى به ، فإن أسلم أو تاب عاد حقه ، وإذا أتى عليه حولان فأبوه الحر أولى به ، فإن كانت أنثى فالأم أحق بها منه إلى أن تكمل وترشد إلا أن



[1] أي تقطع يسيرا ولا يبالغ فيه ( 2 ) في بعض النسخ " تبلغ " بدل " تكمل "

459

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست