responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 458


وروي : [1] أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع ، ولا بأس بتسميته قبل ولادته باسم مشترك [2] ، كطلحة ، وحمزة . وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب [3] .
ونهى عن التسمية ب‌ " حكم " وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث وعن الكنى ب‌ أبي عيسى ، وأبي الحكم ، وأبي مالك ، وأبي القاسم والاسم محمد . وليطعم النفساء برني [4] التمر ، والحامل السفرجل ، والرطب خير للنفساء أو لا ، فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية ، وإلا فسبع من تمر الأمصار .
والعقيقة مستحبة ، وروي : [5] أنها واجبة ، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا ، عق عن نفسه وإن كان شيخا ، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ، ولا شئ على من لا يجدها ، والأفضل العق عن الذكر بذكر ، والأنثى بأنثى ، ويجوز بالعكس ، والسنة يوم السابع حلق رأسه ، وتسميته ، وكنيته ، والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ، ولا يوزن بصنجة ، [6] وثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى ، والقرط [7] في اليمنى ، والشنف في اليسرى ، وتهنية والديه به بالمأثور .
والعق عن وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين ، وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز ، وأقلهم عشرة ، والزيادة أفضل ، ويدعون للصبي ، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا ، ويعطي القابلة الرجل بالورك ، وإن كانت ذمية فثمن ذلك



[1] الوسائل ، ج 1 5 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1
[2] بين الذكر والأنثى .
[3] أي الردى
[4] البرنى : نوع من أجود التمر
[5] الوسائل ، ج 15 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 و 4 و 5
[6] أي لا يوزن الشعر بصنجة .
[7] القرط : ما علق في شحمة الأذن من درة ونحوها والشف ما علق في أعلاها

458

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست