نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 458
وروي : [1] أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع ، ولا بأس بتسميته قبل ولادته باسم مشترك [2] ، كطلحة ، وحمزة . وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب [3] . ونهى عن التسمية ب " حكم " وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث وعن الكنى ب أبي عيسى ، وأبي الحكم ، وأبي مالك ، وأبي القاسم والاسم محمد . وليطعم النفساء برني [4] التمر ، والحامل السفرجل ، والرطب خير للنفساء أو لا ، فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية ، وإلا فسبع من تمر الأمصار . والعقيقة مستحبة ، وروي : [5] أنها واجبة ، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا ، عق عن نفسه وإن كان شيخا ، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ، ولا شئ على من لا يجدها ، والأفضل العق عن الذكر بذكر ، والأنثى بأنثى ، ويجوز بالعكس ، والسنة يوم السابع حلق رأسه ، وتسميته ، وكنيته ، والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ، ولا يوزن بصنجة ، [6] وثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى ، والقرط [7] في اليمنى ، والشنف في اليسرى ، وتهنية والديه به بالمأثور . والعق عن وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين ، وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز ، وأقلهم عشرة ، والزيادة أفضل ، ويدعون للصبي ، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا ، ويعطي القابلة الرجل بالورك ، وإن كانت ذمية فثمن ذلك
[1] الوسائل ، ج 1 5 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 [2] بين الذكر والأنثى . [3] أي الردى [4] البرنى : نوع من أجود التمر [5] الوسائل ، ج 15 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 و 4 و 5 [6] أي لا يوزن الشعر بصنجة . [7] القرط : ما علق في شحمة الأذن من درة ونحوها والشف ما علق في أعلاها
458
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 458