نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 442
شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، وشرطت أن لا تتزوج بعده ، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في الصداق جاز . فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل . وفي خبر رواته [1] زيدية عن زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه أبطل شرط تأجيل المهر وألزمه حالا ، وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما ، أو شعرا حسنا ، أو أدبا جاز . فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر ، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر . وإن قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق ، ولزم النكاح ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا ، وسعت فيه ، فإن أبت فلها يوم وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت ، وإن قدم لفظ الإعتاق عتقت [2] وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا ، فإن تزوجته أعطاها شيئا . ولمن بيده عقدة النكاح ، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة ، وإن ذكرا صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد . وإن شرط لها مهرا ، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها . وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه ، وقيل : إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل ، وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة . وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه ، والنفقة إن كان ذا كسب أو يؤديهما السيد ، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام ،
[1] الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 11 [2] في بعض النسخ زيادة " على التزويج " قبل قوله " عتقت " وأيضا زيادة " ولها الخيار في النكاح " بدل قوله " وإن شاءت تزوحته . شيئا "
442
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 442