responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، وشرطت أن لا تتزوج بعده ، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في الصداق جاز .
فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل .
وفي خبر رواته [1] زيدية عن زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه أبطل شرط تأجيل المهر وألزمه حالا ، وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما ، أو شعرا حسنا ، أو أدبا جاز .
فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر ، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر .
وإن قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق ، ولزم النكاح ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا ، وسعت فيه ، فإن أبت فلها يوم وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت ، وإن قدم لفظ الإعتاق عتقت [2] وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا ، فإن تزوجته أعطاها شيئا . ولمن بيده عقدة النكاح ، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة ، وإن ذكرا صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد .
وإن شرط لها مهرا ، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها .
وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه ، وقيل : إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل ، وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة .
وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه ، والنفقة إن كان ذا كسب أو يؤديهما السيد ، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام ،



[1] الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 11
[2] في بعض النسخ زيادة " على التزويج " قبل قوله " عتقت " وأيضا زيادة " ولها الخيار في النكاح " بدل قوله " وإن شاءت تزوحته . شيئا "

442

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست