responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


فإن أذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمة العبد إلى أن يعتق ، وعليه إرساله ليلا للاستمتاع ونهارا للكسب ، وأن لا يسافر به إلا أن يقوم بنفقتها .
إذا زوج أمته فالمهر له ، فإن أرسلها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج ، وإن أرسلها ليلا فعلى السيد ، وله السفر بها .
وإذا زوج الأب بنته الصغيرة أو المعتوهة فإليه قبض صداقها وتبرء ذمة الزوج فإن كانت عاقلة لم تبرء ذمته بإقباض الأب إلا أن توكله ، فإن قبض من غير توكيل رجعت على الزوج ، ورجع الزوج على الأب .
وإذا اختلف الزوجان في مبلغ المهر بعد الدخول وقبله ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، وإن اختلفا في جنسه ولا بينة تحالفا ، ووجب مهر المثل ، فإن ادعت المهر على الزوج بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعى أنه أقبضها إياه فكذلك على المنصوص [1] ، وقد حمل على ما كان معتادا من تقديم المهر قبل الدخول .
فإن شرطت في العقد أن لا يخرجها من بلده ألزم ذلك ، فإن شرطت أن لا يقتضها أو شرطا أن لا توارثا أو أن لا نفقة فالشرط باطل إلا في المتعة .
فإن أذنت في الاقتضاض [2] جاز . فإن شرطا المهر كذا ، إن أخرجها من بلدها ، ودونه إن لم يخرجها فالشرط جائز . ولا شرط له عليها في إخراجها من دار الإسلام ، ولها أوفاهما [3] إن أخرجها .
وإذا تزوجها على جارية له مدبرة وهي تعلمها كذلك ، وطلق قبل الدخول ، فلها من خدمتها يوم وله يوم ، وإذا مات سيدها فهي حرة ، وإن طلقها بعد الدخول ومات فهي أيضا حرة ، وإن ماتت المدبرة ولها مال فهو بينهما سواء وإذا وكله



[1] الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7
[2] الاقتضاض : إزالة البكارة
[3] أي أوفى الدارين : دار الإسلام ودار الكفر

443

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست