responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 441


ما لم يزد على خمس ماءة درهم فترد إليها .
وأن طلقها قبل الدخول [1] فلها المتعة على قدر حاله : الموسر تمتع بالجارية وشبهها ، والمتوسط بالثوب ، والدراهم ، والمعسر بالدرهم ، والخاتم ، ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدي .
ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد ، ولا للمطلقة بعد الدخول بحال وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف ما يحكمان به ، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من مهر السنة ردت إليه ، وإن حكمت بدونه جاز ، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها المتعة ، ولا مهر لها .
وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه على أن الباقي في ذمته ، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا بينة فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي في ذمته .
ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته .
ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل ، فإن فعل فلا رجوع عليها به .
فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل ، فإن طلق قبل الدخول فنصفه ، وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب دار وخادم وسط .
فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر ، وقيل : بكماله . وإن شرطت أن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه ، فالنكاح صحيح ، وإن تأخر عن الوقت . وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها ، صح النكاح ولها مهر المثل .
وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل ، وقيل : يصح ويبطل الشرط . فإن



[1] في بعض النسخ زيادة " أو مات "

441

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست