نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 441
ما لم يزد على خمس ماءة درهم فترد إليها . وأن طلقها قبل الدخول [1] فلها المتعة على قدر حاله : الموسر تمتع بالجارية وشبهها ، والمتوسط بالثوب ، والدراهم ، والمعسر بالدرهم ، والخاتم ، ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدي . ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد ، ولا للمطلقة بعد الدخول بحال وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف ما يحكمان به ، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من مهر السنة ردت إليه ، وإن حكمت بدونه جاز ، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها المتعة ، ولا مهر لها . وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه على أن الباقي في ذمته ، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا بينة فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي في ذمته . ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته . ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل ، فإن فعل فلا رجوع عليها به . فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل ، فإن طلق قبل الدخول فنصفه ، وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب دار وخادم وسط . فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر ، وقيل : بكماله . وإن شرطت أن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه ، فالنكاح صحيح ، وإن تأخر عن الوقت . وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها ، صح النكاح ولها مهر المثل . وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل ، وقيل : يصح ويبطل الشرط . فإن