responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


عليه ، وإن سلمت نفسها لم يكن لها الامتناع بعدة ، ولها المطالبة بمهرها ، فإن امتنعت فلا نفقة لها . وإن بان الصداق مستحقا أو معيبا ففسخته ، أو بان العبد حرا ، أو هلك قبل القبض ، رجعت عليه بقيمة ذلك .
فإن ارتدت قبل الدخول ، أو اشترت زوجها ، أو اشتراها ، أو فسخت عقده لعيب فيه ، أو فسخ عقدها لعيب فيها كذلك ، فلا مهر لها .
وإن قتلت قبل الدخول نفسها فالمهر كله لازم ، وإذا طلقها قبل الدخول و المهر سمي فنصفه ، فإن كان في ذمته سقط عنه النصف ، وإن كان عينا لم يقبضها فلها نصفها ، وإن أقبضها وهي لم تزد ولم تنقص فله نصفها ، فإن زادت زيادة متصلة كالسمن والتعلم ، فإن اختارت رد نصف العين ، وإلا ردت عليه نصف قيمته يوم أقبضها إياه .
وإن كانت منفصلة كالنتاج والثمرة ، رجع في نصف الأصل ، والنماء لها ، فإن أصدقها إياها حاملا أو النخل مثمرا ، رجع في نصف الأصل والنماء ، وإن كانت ناقصة واختار أخذ نصفها جاز .
وإن اختار نصف القيمة فله ، وإن كانت تالفة أو باعتها وشبهه : رجع بنصف القيمة أقل ما كانت مذ حين العقد إلى القبض ، فإن كان لها مثل فنصف مثلها . وإن تزوجها أو تمتع بها فاقبضها الصداق ، ثم وهبته له ، ثم طلق أو خلى المتعة قبل الدخول ، رجع بنصف البدل .
وإن كان دينا في ذمته ، فأبرأته منه ، ثم طلق ، رجع بنصفه ، فإن تزوجها ولم يذكر مهرا ، وذكر على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، فالمهر خمس ماءة درهم ، وإن لم يقل ذلك أو قال على أن لا مهر لها لم يجب بالعقد المهر .
فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها ، و عليها العدة ، ولها الميراث ، وإن دخل وجب مهر المثل ، يعتبر بعصبتها في السن والجمال ، والمال ، والبكارة ، أو ضد ذلك ، فإن لم يكن فالأقرب إليها من نسائها ، فإن لم يكن فمثلها من سناء بلدها .

440

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست