نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 433
وإن أسلم الوثني ، أو المجوسي ، أو زوجتاهما بعد الدخول ، فإن رجعت أو رجع قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بحاله ، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل النكاح ، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال . وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين ، اختار أيتهما شاء ، فإن أسلم وعنده العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء ، إلا أن ترضى العمة والخالة فله الجمع . وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات ، اختار اثنتين . وإن أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته أربع ، ولم يسلم أربع فله أن يختار من شاء من كلهن ، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن ، فعلى انقضاء العدة ، فإن أسلم أربع فله اختيارهن ، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين . فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل ، العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز الزوجة من التي يفسخ نكاحها ، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين ، ووقف [1] لهن الربع مع عدم الولد ، والثمن معه لتساويهن [2] ، وإن كان معه أربع كتابيات ، وأربع وثنيات فأسلم وأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات ، ولا توقف لهن شئ لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن ، وهنا بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثن ، وهن الكتابيات . فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن ، ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها ، وقيل يوقف . وإذا أسلم ولم يسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها ، وإن أسلمت هي فعليه نفقتها ، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار ، ثم مات لم يختر وارثه
[1] في نسخة " وورث بهن " [2] في بعض النسخ زيادة " بأقصى الأجلين " وفي بعضها أيضا زيادة " ودفعا بهن الربع مع عدم الولد ، والثمن معه لتساويهن "
433
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 433