responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 433


وإن أسلم الوثني ، أو المجوسي ، أو زوجتاهما بعد الدخول ، فإن رجعت أو رجع قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بحاله ، فإن رجعت أو رجع بعد انقضائها بطل النكاح ، وإن كان لم يدخل بها بطل في الحال .
وإذا أسلم المشرك على زوجتين أختين ، اختار أيتهما شاء ، فإن أسلم وعنده العمة والخالة وبنت الأخ والأخت اختار أيتهما شاء ، إلا أن ترضى العمة والخالة فله الجمع .
وإذا أسلم وعنده أربع إماء زوجات ، اختار اثنتين .
وإن أسلم الذمي وأسلم معه من زوجاته أربع ، ولم يسلم أربع فله أن يختار من شاء من كلهن ، فإن كان وثنيا وعنده ثمان دخل بهن ، فعلى انقضاء العدة ، فإن أسلم أربع فله اختيارهن ، وإن أخر اختياره حتى أسلم الآخر فله اختيار أربع ممن شاء ويجبر على الاختيار وعليه نفقتهن حتى يعين .
فإن مات قبل الاختيار فعلى الكل ، العدة أربعة أشهر وعشرا لعدم تميز الزوجة من التي يفسخ نكاحها ، وإن كن حوامل اعتددن بأقصى الأجلين ، ووقف [1] لهن الربع مع عدم الولد ، والثمن معه لتساويهن [2] ، وإن كان معه أربع كتابيات ، وأربع وثنيات فأسلم وأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات ، ولا توقف لهن شئ لأنه إنما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهن ، وهنا بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثن ، وهن الكتابيات .
فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهن ، ثم تزوج في العدة خامسة بطل نكاحها ، وقيل يوقف .
وإذا أسلم ولم يسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها ، وإن أسلمت هي فعليه نفقتها ، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار ، ثم مات لم يختر وارثه



[1] في نسخة " وورث بهن "
[2] في بعض النسخ زيادة " بأقصى الأجلين " وفي بعضها أيضا زيادة " ودفعا بهن الربع مع عدم الولد ، والثمن معه لتساويهن "

433

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست