responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


ويكره أن تزوج بشارب الخمر ، أو متظاهر بفسق ، ومخالف غير مرضى الاعتقاد .
ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة ، والكافر بالمسلمة ، ويجوز تزويج الكفار بعضهم من بعض ، والمسلمون أكفاء في النكاح ، والدماء ، ولا ينبغي أن تتزوج المؤمنة مستضعفا ، ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة .
ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية ، والوثنية ، والصابئية وشبههن دائما ومتعة ووطئا بملك اليمين .
ورويت [1] رخصة في المتعة بالمجوسية ، ووطأها بملك اليمين [2] .
ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما ، وعند آخرين لا يحل وأجازه كلهم متعة ، وملك يمين .
فإن أسر المسلم في الروم ، واضطر إلى النكاح نكح منهن .
ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا ، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد حرة ، ولا أمة ، وليمنعهن من شرب الخمر ، ومحرمات الإسلام .
وإذا أسلم يهودي ، أو نصراني ، ولم تسلم زوجته ، أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل ، فإن كن أربعا فكذلك ، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن ، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن ، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا .
فإن طلق إحداهن ، أو ظاهر منها فقد اختارها [3] وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح ، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب .



[1] الوسائل ، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 .
[2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 1
[3] لكشف الطلاق والظهار عن وجود الزوجية قبلهما

432

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست