نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 432
ويكره أن تزوج بشارب الخمر ، أو متظاهر بفسق ، ومخالف غير مرضى الاعتقاد . ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة ، والكافر بالمسلمة ، ويجوز تزويج الكفار بعضهم من بعض ، والمسلمون أكفاء في النكاح ، والدماء ، ولا ينبغي أن تتزوج المؤمنة مستضعفا ، ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة . ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية ، والوثنية ، والصابئية وشبههن دائما ومتعة ووطئا بملك اليمين . ورويت [1] رخصة في المتعة بالمجوسية ، ووطأها بملك اليمين [2] . ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما ، وعند آخرين لا يحل وأجازه كلهم متعة ، وملك يمين . فإن أسر المسلم في الروم ، واضطر إلى النكاح نكح منهن . ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا ، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد حرة ، ولا أمة ، وليمنعهن من شرب الخمر ، ومحرمات الإسلام . وإذا أسلم يهودي ، أو نصراني ، ولم تسلم زوجته ، أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل ، فإن كن أربعا فكذلك ، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن ، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن ، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا . فإن طلق إحداهن ، أو ظاهر منها فقد اختارها [3] وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح ، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب .
[1] الوسائل ، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 . [2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 1 [3] لكشف الطلاق والظهار عن وجود الزوجية قبلهما
432
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 432