نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 434
ويستعمل القرعة ، فأي أربع قرعهن ورثناه [1] منهن ، ومنه إلى وارثه ، فإن لم يمت فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت ، ويرث [2] المختارة . وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين ، فإن تزوج بها متعة في الشرك ، ثم أسلما أقرأ عليه قبل انقضاء مدته . وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة ، فإن اختار حال ردته لم يصح ، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة ، انفسخ نكاحهن مذ حين ردته ، وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول ، وقف على انقضاء العدة ، ولا نفقة لها ومهرها بحاله ، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها ، ولا عدة عليها . وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول وبعده ، واستقر المهر ، وإن ارتد لاعن فطرة بعد الدخول ، وقف على انقضاء العدة وعليه النفقة والمهر ، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاح ، وقيل يجب لها نصفه ، وقيل كله وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات ، ثم أسلم لم يقر عليها . ونكاح المشركين صحيح . وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه ، وإذا طلق المشرك أو المسلم زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها ، أحلها للأول . وروي [3] : في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الآخر . وإن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر ، وأتمت العدة من الأول ، واعتدت من الثاني . * * *
[1] أي حكمنا بإرثه منهن . [2] في أكثر النسخ " ورثه " ولكن الصحيح ما أثبتناه كما تحتمله بعض النسخ . [3] الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 3
434
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 434