responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 431


وقيل : إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه ، ولا عدة ولا ميراث لها ولا بأس بتزويج الأحمق .
ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت ، ولا يبطل العقد .
ويكره تزويج السليطة والمجنونة ، وغير العفيفة ، والحمقاء ، والحسناء في منبت السوء ، وغير الحضرة والعقيمة ، وإن كانت جميلة ، والكردية ، والسود ، إلا النوبة ، وغير السديدة في الاعتقاد ، والزانية ، والسيئة الخلق ، وبضرة أمه كانت مع غير أبيه ، وقابلته وابنتها ، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا .
فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة له بنت ، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها ، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج بالبنت ، وأن تجمع باثنين [1] من ولد فاطمة عليها السلام على رواية [2] وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها ، فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه . ولا بأس أن يجمع بين امرأة وامرأة أبيها ، أو سريته إذا لم تكن أمها .
وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر ، وإن لم يكن ذات مال ، والولود وإن كانت سواء [3] ، والودود ، والكبر ، والسمراء العيناء ، والعجزاء ، والبيضاء والمؤمنة ، والعارفة ، الطيبة الريح ، والليت [4] ، والدرماء [5] الحصان .
وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا ، ورعا ذا أمانة ، عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده [6] وعياله .



[1] وفي نسخة : وأن تجمع بين بنتين من ولد فاطمة عليها السلام .
[2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 1
[3] السوءاء : امرأة فيها قبح
[4] الليت بالكسر : صفحة العنق
[5] امرأة درم كعبها : أي كثر لحم كعبها
[6] تقوم بأوده بفتح الواو : أي تصلح شأنه

431

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست