responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 412


وفسخت الكتابة ، وبعد العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه ، وقيل القول قول السيد مع يمينه [1] .
وإذا كاتب عبديه بعوض ، فعلى كل منهما منه بحساب قيمته ، ولا يتعلق به حكم غيره ، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه ، وليس للمولى عتق رقيق المولى عليه ، ولا تدبيره ولا كتابته ، وقيل يجوز كتابته إن رأى فيها الحظ له [2] والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وإن أدى ، فكسبه لسيده عاش المكاتب أو مات .
وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا ، فكسبه له ولمن لم يكاتبه ، فإن طلب أحدهما المهاياة [3] أجبر الآخر عليه .
فإن خلف سيد المكاتب ابنين وأبرء أحدهما ، عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب شريكه .
وإذا أعطى إنسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط أن لا تختار على أبيه ، إذا أعتقت فلا خيار لها . والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ما عليه ، له ، فإن عين السيد نقدا في العقد ، وإلا كان من نقد البلد ، وإن اختلف فمن غالبه ، فإن تساوى بطلت الكتابة . وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم ، ولا يجب عليه التكفير بالمال ، وإن فعله لم يجزئه وإن أبرأ السيد مكاتبه من المال برأ ، وعتق والمرتد عن الفطرة لا يصح أن يكاتب عبدا لأنه انتقل إلى الوارث ، وإن لم يكن عن فطرة صحت كتابته ، فإن قتل بردته فكالموت .
وإذا جنى المكاتب عمدا على نفس سيده فلوارثه قتله ، وإن جنى على طرفه اقتص السيد منه والكتابة بحالها ، فإن عفى مال أو كانت خطأ تعلقت برقبته وله فداء نفسه بالأرش ما بلغ ، فإن وفى ما في يده بالأرش والكتابة ، وإلا فللمالك



[1] وفي هامش نسخة : القول قول العبد في المال ، وقول السيد في المدة ونجوم الكتابة .
[2] أي للمولى عليه .
[3] المهاياة : النوبة والمراد هنا التوبة بين الشريكين .

412

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست