نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 413
تعجيزه ويبطلان ، فإن جنى على أجنبي عمدا أو على طرفه قتل أو اقتص منه ، فإن جنى عليه خطأ أو عمدا وعفى على مال ، تعلق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بأقل الأمرين لأنه يشتري نفسه فلا يشتريها بأكثر من قيمتها . وإن كاتب المسلم عبدا كافرا صح كالعتق وإن شرط عليه الولاء صح . وإذا كاتب الكافر عبده الكافر على خمر أو خنزير ولم يتقابضا ، ثم أسلما فله قيمة ذلك عند مستحليه ، ولا يعتق حتى يوفيه ، ولا تبطل الكتابة . ولا يصح أن يشتري المكاتب من يعتق عليه إلا بإذن سيده . وإن جنى على المكاتب في النفس قبل أداء المال ، والكتابة مطلقة أو بعد أداء بعضه ، والكتابة مشروطة فلسيده القصاص في العمد . وإن اختار المال أو كان الجاني حرا أو الجناية خطأ فالمال لسيده ، وإن كان بعد أداء بعض المال والكتابة مطلقة شارك السيد وارثه الحر ، أو الولد الذي بعضه حر وكان لسيده ما قابل رقه ، ولوارث المكاتب الباقي منه . ويؤدي باقي الكتابة إلى السيد . وإن جنى على طرفه عمدا اقتص بإذن سيده ، فإن كان الجاني حرا أو كانت خطأ فالكتابة بحالها والأرش للمكاتب ، وليس له العفو عن المال . وإذا بذل المكاتب المال قبل حلول النجم لم يلزم مولاه قبوله ، فإن قبله جاز وعتق ، ولا يجوز للسيد وطأ مكاتبته ، فإن فعل فلا حد عليهما ، فإن كانت تحرر منها شئ حدا بحسابه إلا أن يستكرهها ، فلا تحد ، وعليه من مهر المثل بقدر الحرية ومن العقر بقدر الرق ، والكتابة بحالها . وإذا أدت عتقت ، وإن عجزت فله ردها وهي أم ولده وإن كان أحبلها ، وإن أوصى بكتابة عبده جاز إذا خرج العبد من الثلث ، فإن خرج بعضه كوتب البعض ويكاتب بما يعتاد لمثله ، فإن أدى إلى الوارث - إن كان رشيدا كاملا - عتق ، وإن عجز فله استرقاقه ، ولا يدخل مال كتابته في الميراث ويكون خالصا للوارث [1] كمن أوصى بشجرة فأثمرت بعد موته . تم كتاب العتق
[1] جملة " ويكون إلى آخرها " متفرعة على المنفي لا النفي .
413
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 413