نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 411
وإن أدى المكاتب بعض المال ، وكان مطلقا تحرر من ولده مثله ، والمشروط ليس كذلك . وإذا مات المكاتب المشروط عليه قبل أداء المبلغ أو بعد أداء بعضه ، فما له وولده لسيده ، وإن مات المطلق - قبل الأداء فولده مكاتب يؤدي ما كان على أبيه أو أمة ويعتق ، وما خلفه لسيده . وإن مات بعد أداء البعض عتق من ولده بحسبه ، وكان للسيد مما خلفه بحساب رقه ، وللولد إن كانوا أحرارا ، الباقي ، ويؤدون باقي المال لأنه دين على المكاتب ، فإن فضل فضل ، فلهم ، وإن أعوز فلا عليهم ، وإن كان أولاده من أمة ورثوا من الحرية ، وأدوا منه ما بقي من الكتابة وعتقوا ، فإن فضل فضل ، فلهم ، وإن أعوز ، فعليهم السعي فيه ويعتقون بأدائه . وإن كاتب أحد الشريكين حصته من العبد لم يقوم عليه الباقي ، وإن لم يأذن شريكه في ذلك ، وإن كاتباه بالسواء أو التفاضل جاز ، وإن كان لأحدهما ثلثه وكاتبه على دينارين ولآخر ثلثاه ، وكاتبه على دينار جاز . وموت السيد لا يبطل الكتابة . وإن زوج السيد مكاتبه ، بنته ، ثم مات السيد بطل النكاح إن كانت وارثة . ولا يصح بيع المكاتب ، فإن كان مشروطا وعجز فرده في الرق جاز بيعه ، وحد العجز المبيح للرد أن يعجز عن النجم [1] وقد حل ، والصبر عليه حتى يجيئ النجم الآخر أفضل . والمكاتب المطلق إذا أدى بعضها لم يصح عتقه في الواجب ، وإن أعتق باقيه تطوعا جاز ولم يلزمه أداء الباقي . ولا ولاء على المكاتب ، فإن شرطه السيد عليه كان له دون غيره ، وإن اختلف السيد والمكاتب في المال أو المدة قبل العتق تحالفا
[1] كانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما تجوزا لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم ، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما .
411
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 411