نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 410
ويستحب كتابة ذي الكسب والأمانة ، ويصح من دونهما ، وتصح كتابة المسلم والكافر ، وإن شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل ، فإن قال : إلى شهر كذا صح ، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة المكاتب وأن يؤتيه من مال الله شيئا قل أو كثر ، وهو أن يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها ، فإن أعطاه غيره منها إذا كان مسلما جاز . وينبغي أن يضع عنه مما أضمره أخذه منه ، لا ما أضافه إلى ما أضمر أخذه منه ، وليس فيها خيار المجلس . ويصح دخول الشرط فيها ، فإن شرط أنه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي درهم ، ويصح عتقه في واجب وتطوع ، وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل الكتابة ولا يلزمها المال كما لو أبرأهما ، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما أدى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنا بحساب ما تحرر منه وما رق . وهي لازمة من الطرفين إن أطلقها ، وإن شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة السيد دون العبد فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء ، وحينئذ للسيد فسخها وله ما أخذ منه ، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده ، ولا إبراء غريمه ، ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع ، والمحاباة للغير في البيع والشراء ، والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد ، وإن تزوج المكاتب وعلم السيد ولم يفسخه فهو إقرار له عليه . وإذا عتق لم يحتج إلى استئناف نكاح ولا يجوز له وطأ جاريته إلا بإذن سيده ولا زكاة على المكاتب فإن كان مطلقا ، وبلغ حصة ما عتق منه نصابا ، زكاه ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ، ولا حكم عليه في ذلك ، وله الأخذ بالشفعة . وأولاد المكاتب من أمة ، والمكاتبة من عبد ، الحادثون بعد الكتابة بحكم الأب والأم ، وإذا أديا عتق أولادهما .
410
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 410