نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 395
وروي [1] : جوازه للضرورة في العين ، وشربها لا يجوز على كل حال ، ويجوز أن يشرب ما نبذ فيه تمر ليكسره فيحلو ويكره أن يسقي الدواب الخمر فإن شرب خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس ، وإلا فلا . وإذا وقع خمر في خل ، نجس وحرم ، وإن صار ذلك الخمر خلا . ولا بأس بما لا يسكر كثيره ، وإن شم منه رائحة الخمر . وإذا انقلبت الخمر خلا ، حلت ، بعلاج وبنفسها ، وترك العلاج أفضل ، ويجوز إمساكها للتخلل والتخليل . ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلا حال الحرب ، ويحل للنساء ، وروي [2] أنه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر [3] والعلم . ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ، ويجوز للنساء ، ولا بأس مما سداه أو لحمته قطن أو كتان ، والباقي إبريسم . ويتحلى الرجل بالفضة خاتما ، ومنطقة ، وحلية سيف وبرة [4] بعير . ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب ، ولا يجوز أن يسقى مسكرا ، ويكره التعشير [5] في المصحف لأنه لم يكن . ولا بأس بخصاء البهائم . ويقبل قول الصبي في الهدية ، والإذن .
[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 1 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 5 [2] لم نعثر على رواية تدل على جواز التدثر ولكن يدل على جواز التكأة ما في الوسائل ، ج 3 ، الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 وما يدل على جواز الزر والعلم ورد في الباب 13 منه الحديث 6 [3] الزر بالكسر وشدة الراء واحد " زرارير " : ما يشد به طرفا القميص . [4] البرة بالضم والتخفيف : الحلقة التي توضع في أنف البعير [5] المراد تعشير المصحف بالذهب .
395
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 395