نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 394
والخمر والفقاع والنبيذ الشديد [1] حرام ، والمزر [2] والجعة [3] والنقيع [4] والبتع [5] حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا ، وممزوجا بغيره وبيعه وشراءه ، والتصريف فيه . والعصير حلال حتى يغلي ، وهو أن يصير أسفله أعلاه ، فيحرم حتى يذهب ثلثاه ، أو يصير خلا ، ولا يؤتمن عليه إلا من يرى حرمته إلى أن يذهب ثلثاه ، وإن أخبر من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل . ولا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا ، وبين عشرين رطلا ماء ، ثم يغلي حتى يبقى عشره فيحل . وكتب [6] محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي عليهم السلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم [7] ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا ذلك إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب عليه السلام بخطه لا بأس بذلك . وإذا خاف تلف النفس ، جاز أن يتناول من الخمر ، ما يمسك رمقه . ولا يجوز التداوي بمسكر .
[1] أي المشتد . [2] المزر بكسر الميم وسكون الزاء : نبيذ يتخذ من الذرة . [3] الجعة : نبيذ الشعير [4] النقيع : نبيذ من الزبيب ، ينقع في الماء من غير طبخ . [5] البتع : نبيذ من العسل [6] الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 1 [7] الحصرم أول العنب ما دام حامضا . " راجع مجمع البحرين "
394
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 394