responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


والخمر والفقاع والنبيذ الشديد [1] حرام ، والمزر [2] والجعة [3] والنقيع [4] والبتع [5] حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام صرفا ، وممزوجا بغيره وبيعه وشراءه ، والتصريف فيه .
والعصير حلال حتى يغلي ، وهو أن يصير أسفله أعلاه ، فيحرم حتى يذهب ثلثاه ، أو يصير خلا ، ولا يؤتمن عليه إلا من يرى حرمته إلى أن يذهب ثلثاه ، وإن أخبر من يحله من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحل .
ولا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا ، وبين عشرين رطلا ماء ، ثم يغلي حتى يبقى عشره فيحل .
وكتب [6] محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي عليهم السلام : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم [7] ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا ذلك إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب عليه السلام بخطه لا بأس بذلك .
وإذا خاف تلف النفس ، جاز أن يتناول من الخمر ، ما يمسك رمقه .
ولا يجوز التداوي بمسكر .



[1] أي المشتد .
[2] المزر بكسر الميم وسكون الزاء : نبيذ يتخذ من الذرة .
[3] الجعة : نبيذ الشعير
[4] النقيع : نبيذ من الزبيب ، ينقع في الماء من غير طبخ .
[5] البتع : نبيذ من العسل
[6] الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 1
[7] الحصرم أول العنب ما دام حامضا . " راجع مجمع البحرين "

394

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست