نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 396
والزينة الظاهرة [1] الوجه والكفان . فينظر ذلك لضرورة الإشهاد ، والأخذ والإعطاء ، والقاضي للحكم عليها . ويجوز الزنا النظر إلى العورة للشهادة ، والطبيب للضرورة . ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره ، وذراعها ، ووجهها وأن يكشف ذلك ، ونهى عن التطلع في الدور . ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي [2] إربة من الرجال ، ونظره إليها وينظر الرجل إلى بدن الرجل إلا العورة ، والمرأة إلى المرأة كذلك . وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها وينظر ذو المحرم من ذات محرمة إلى الوجه ، واليدين ، والرأس ، والصدر والساقين ، والعضدين ، لقوله تعالى عز وجل : [3] " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية " والمراد من موضع الزينة : اليد موضع السوار ، والعضد للدملج ، والصدر للقلادة ، والرأس موضع العقاص والساق للخلخال ، ويمس ما جاز نظره إليه . وإذا بلغت الصبية ست سنين ، لم يجز لغير ذي محرمها قبلتها ، ولا ضمها إليه . وإذا أراد شراء أمة ، نظر وجهها ، ومحاسنها ، وشعرها ، ومشيها ، لغير تلذذ والكتابية كالأمة ، ولمن يريد تزويج امرأة ، وأجابته ، أن ينظر إلى وجهها ، ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق ، وكذلك المرأة . والخصي كالفحل . وليس للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما جاز للأجنبي منها . ويستحب النظر إلى الكعبة ، والوالدين ، والعالم وفي المصحف ، فإن ذلك عبادة .
[1] إشارة إلى قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور الآية 31 . [2] في بعض النسخ زيادة " محرم " [3] النور ، الآية 30
396
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 396