نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 391
فسر [1] الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الآية [2] بالحمص ، والعدس ، وشبه ذلك . وروي : لا بأس بمؤاكلة اليهودي ، والنصارى ، إذا كان من طعامك ، وبمؤاكلة المجوس إذا توضأ [3] يعني غسل يده . ولا تحل أكل الطين ، إلا اليسير من طين قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام للاستشفاء به ، فهو الدواء الأكبر ، ويدعو عند أخذه ، ويضعه على عينيه ، ويدعو عند تناوله ، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور . ولا يحل : استعمال أواني الذهب ، والفضة ، لرجل أو امرأة ، وموضع الفضة من المفضض ، والمدهن ، والمشط ، والمرآة من ذلك . ولا بأس بالبرة [4] من الفضة ، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية ، وإن عظم ثمنها . ويكره أذني القلب ، وجرجير [5] البقل ، وبملعقة ، ومما يلي غيره ، ومن وسط الصحفة [6] ، والطعام الحار ، وما دعي إليه الأغنياء ، والشرب من ثلمة الكوز ، وعروته ، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر ، ورفع الجشأ إلى السماء وباليسار ، والشرب والتناول بها . وروي [7] أن كلا يدي الإمام يمين ، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها . وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه ، ولا يأكل ما لم يدع إليه .
[1] الوسائل ، ج 16 ، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 7 . [2] المائدة : الآية 5 . [3] الوسائل ، ج 16 ، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 4 . [4] البرة بضم الباء وسكون الراء : الحلقة التي توضع في أنف البعير . [5] والجر جير : بقلة معروفة لاحظ " مجمع البحرين " . [6] الصحفة : قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة . [7] الوسائل ، ج 16 ، الباب 10 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 6
391
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 391